ألغت المحكمة العليا في البلاد البند الوارد في المادة 187 من القانون المدني التركي العام الماضي، والذي ينص على أن المرأة المتزوجة يجب أن تتبنى لقب زوجها. وكانت المحكمة قد أشارت إلى انتهاك مبدأ المساواة فيما يتعلق بالمادة.
ومع دخول القرار حيز التنفيذ الآن، يتحول الاهتمام إلى البرلمان، الذي منحته المحكمة الدستورية 9 أشهر لسنِّ لائحةٍ جديدة وتجنب الثغرات القانونية. ومن المتوقع أن تعالج هذه المسألة في الإصلاحات القضائية الجديدة، والتي ستناقش تفاصيلها في الفترة المقبلة في البرلمان.
ومن المفترض أن تشتمل الحزمة القضائية الجديدة على تغييرات تتماشى مع قرار الإلغاء الذي اتخذته المحكمة الدستورية، ما يعزز للمرأة الحق في استخدام لقب ولادتها دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية بعد الزواج.
وكانت للنساء التركيات قبل ذلك، الحق في استخدام ألقابهن وألقاب أزواجهن من خلال إرضاء مسؤولي السجل المدني دون التقدم إلى المحكمة.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت المحكمة الدستورية القرار: "لقد خلص إلى أن المعاملة التفضيلية بين المرأة والرجل من حيث استخدام اسم العائلة قبل وبعد الزواج تنتهك مبدأ المساواة".
وفي مقابلة متلفزة الأسبوع الماضي، صرح وزير العدل يلماز تونج أن الإصلاحات القضائية سيتم تقديمها إلى البرلمان بحلول نهاية فبراير/شباط أو بداية مارس/آذار، عندما تبدأ المناقشات بين أعضاء البرلمان.
وشدد على أن أحد الأهداف الرئيسية للإصلاحات، التي تشمل مواد تتراوح من القانون المدني إلى القانون الجنائي، هو معالجة "تصور الإفلات من العقاب على جرائم معينة في المجتمع، بسبب تطبيق المراقبة".