جاء في مرسوم العفو بحسب رئاسة النظام السوري عدة نقاط أهمها:
1-العفو عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء.
2-العفو عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم الذي بلغ السبعين من عمره.
3-العفو عن جرائم الفرار الداخلي والفرار الخارجي، إذا سلّم الفارّون أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
4-لا يشمل العفو المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة.
5-تخفيف عقوبة الإعدام الى عقوبة السجن المؤبد.
6-تخفيف عقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة السجن لمدة 20 عاماً.
7-العفو عن جريمة الخطف إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل.
8-لا تطبق أحكام التخفيف للجنايات التي تسببت بضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي.
9-يُستثنى من العفو، جريمة حمل السلاح في صفوف العدو ضد سورية. وكذلك تهريب الأسلحة والاتجار بها.
10-يُستثنى من العفو أيضاً الجرائم المتعلقة بقانون ضابطة البناء، وجريمة إضرام النار قصداً بالحراج، والجرائم المنصوص عنها في قانون حماية المستهلك.
11-لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام.
12-يستثنى من العفو الجرائم التي أدت إلى موت إنسان.